الحر العاملي

315

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال : إنه مات بعدها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل وذكر مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك ( 2 ) . 6 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم . [ 33070 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة . [ 33071 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة . وعنه عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 138 / 6 . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب موانع الإرث . الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 4 : 225 / 714 . 2 - التهذيب 9 : 359 / 1281 . ( 1 ) التهذيب 9 : 359 / 1282 .